responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 350
لتخلف الشرط أو الوصف فلا يوجب استحقاق شئ من الثمن أو المثمن غاية الامر أن الخيار هنا منضم بأمر آخر فهو بطلان البيع في الجزء الزائد في صورة الزيادة وفى الجزء الناقص في صورة النقيصة مثلا لو باع الحنطة على أنها خمسين حقة بخمسين درهما فينحل البيع هنا إلى بيوع متعددة أي منها مشروط بالبقية فلو ظهرت الحنطة ثلاثين حقة فيكون هنا أمران أحدهما بطلان البيع في الناقص لعدم وجود المبيع أصلا، والثانى ثبوت الخيار للمشترى في الباقي لتخلف الشرط الضمنى وهو انضما كل بيع بالبقية وقد انتفى هذا الشرط بظهور المبيع ناقصا فما هو مركز الخيار غير ما هو مركز البطلان فيكون الخيار كسائر الخيارات في تخلف الشرط وتبعض الصفقة وما توهم من أن الخيار هنا ليس كبقية خيار تخلف الشرط فان ذى الخيار هنا يستحق من الثمن مقدار ما يقابل بالجزء الناقص فهو ناشئ من الخلط بين الامرين كما هو واضح. وبالجملة فكما للمشترى خيار تبعض الصفقة في سائر الموارد وكك هنا ومرجعه إلى خيار تخلف الشرط والوصف. الجهة الرابعة: هل يثبت الخيار للبايع في صورة زيادة المبيع عن المقدار الذى أخبر به البايع كما أنه ثابت للمشترى في صورة النقيصة أم لا قد عرفت من العلامة في القواعد من التعبير عن ثبوت الخيار لهما بقوله تخير المغبون ولكن الظاهر أنه لا خيار للبايع، بل هو للمشترى في كلا الصورتين أي صورتي الزيادة والنقيصة أما في صورة النقيصة فقد عرفت ثبوته للمشترى من جهة تخلف الشرط، وأما في صورة الزيادة فربما يتوهم ثبوت الخيار للبايع من جهة أنه صار شريكا مع المشترى في المتاع وفيه أنه وأن صار شريكا مع المشترى بنحو الاشاعة الا أن كل شركة لا تقتضي ثبوت الخيار

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست