responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 348
وصف انضمامه بالمقدار الزائد، فيكون البيع في الحقيقة منحلا إلى بيوع متعددة فان معنى بعتك هذه الحنطة التى عشرة أمنان بعشرة دراهم أن كل من منها بدرهم غاية الامر أن كل بيع مشروط بانضمامه إلى البيع الاخر فإذا ظهرت الحنطة خمسة فيكون البيع بالنسبة إلى الخمسة باطلة لما تقدم، وبالنسبة إلى الخمسة الموجودة صحيحة مع خيار تخلف الوصف و الشرط أي عنوان الانضمام. وبالجملة أن احتمال البطلان هنا فاسد وقياس المقام بباب تخلف العنوان عن المعنون قياس مع الفارق. الجهة الثانية: في أن الخيار الثابت هنا للمشترى أو للبايع هل هو خيار تخلف الوصف اعني ما ذكرناه من انضمام هذا البيع ببيع الزائد عن المبيع الموجود أو خيار آخر كخيار الغبن والعيب مثلا. عبر العلامة في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبايع مع الزيادة، و للمشترى مع النقيصة بقوله تخير المغبون وتخيل بعض تبعا لبعض الاخر أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء معللا بأن خيار الوصف انما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد. واشكل عليه المصنف باندفاعه بتصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة بأنه لو ظهر النقصان رجع المشترى بالناقص وفى باب الصرف من القواعد بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البايع تخير المشترى بين الفسخ والامضاء بحصة معينة من الثمن. وأما التعبير بلفظ المغبون ليس من جهة كون النقص أو الزيادة غبنا لهما اصطلاحا فانه عبارة عن التفاوت في القيمة السوقية، بل من جهة ارادة النقص والتضرر وان الخيار ثابت لمن نقص من مالية ماله وحصل

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست