responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 219
بالنقد فيمكن ان يقتضى حاجته ببيع الوقف وقد يجتمعان فلا يمكن الاستدلال على جواز بيع الوقف للحاجة الشديدة برواية جعفر الحيان أنك عرفت آنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليه فلا يكون مدركا للحكم. الكلام في الصورة السادسة قوله: الصورة الساديسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود أو جميع البطون. أقول: فقد اختلفت كلمات الاصحاب في أنه يجوز بيع الوقف مع شرط الواقف في ضمن الوقف ذلك أو لا يجوز فقول بالجواز مطلقا وقول بعدم الجواز كك وقول بالتفصيل بينما يشترط الواقف جواز بيع الوقف عند عروض المصلحة والمجوز من الخراب ونحوه من المسوغات فقيل بالجواز وبعينما يشترط جواز البيع في غير هذه الصورة فقيل بعدم الجواز الا أنه ليس تفصيلا في الحقيقة فضلا عن كونه موافقا للتحقيق كما اختاره الكركي فان هذا الشرط الذى في فرض جواز بيع الوقف لا يترتب عليه أثر فانه بدون هذا الشرط أيضا يجوز بيع الوقف، نعم يكون هذا الشرط تأكيدا لجواز البيع كما هو واضح، ثم على تقدير القول ببطلان الشرط ففى كونه مبطلا للعقد وعدمه وجهان، اذن فالاقوال ثلاثة قول بالجواز مطلقا، وقول بالبطلان مطلقا ومع القول بالبطلان قول يكون الشرط باطلا فقط وقول بكونه مبطلا للعقد ايضا. وكيف كان فيقع الكلام في مقامين: الاول) في أنه يجوز اشتراط بيع الوقف ليكون بدله أيضا وقفا أولا والثانى في جواز اشتراط بيعه ليكون ثمنه ملكا طلقا للموقوف عليهم وعدم جوازه وعلى كل تقدير فنتكلم في جهتين:

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست