responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 218
وبالجملة لا يجوز العمل بهاتين الروايتين بأن يفتى بهما على جواز بيع الوقف، بل لم يوجد قائل بالجواز الا ما نسب إلى المفيد وقد عرفت انكار العلامة النسبة. الكلام في الصورة الخامسة قوله: الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضروره شديده. أقول: قد جوز بعضهم البيع في هذه الصورة، بل عن الانتصار والغنيه الاجماع عليه الا أنه معارض بدعوى الاجماع على عدم الجواز على أن الاجماع المنقول ليس بحجة وربما استدل على ذلك برواية جعفر المتقدمة لقوله (ع) فيها إذا احتاجوا أو لم يكفهم ما يخرج من الغلة لهم أن يبيعوا الارض. وفيه ما ذكره المصنف وحاصله أن ظاهر الرواية أنه يكفى في البيع عدم كفاية غلة الارض لمؤمنة سنة الموقوف عليهم وهذا أقل مراتب الفقر الشرعي و الذى يظهر من عبائر القوم الذى يجوزون بيع الوقف عند الضرورة والحاجة الشديدة لا ينطبق على هذه الرواية فان النسبة بين الحاجة الشديدة و بين مطلق الفقر عموم من وجه، فان الانسان قد يكون فقيرا ولا تكون له حاجة شديدة لكونه واجدا لما يكفيه في ادارة شؤونه من مال الفقراء كالزكاة و الصدقات ورد المظالم، وقد لا يكون شحص فقيرا، بل موسرا جدا وواجدا من الاموال بما لا يعلم حسابه الا الله ومع ذلك تتفق له الحاجة الشديدة في بعض الاوقات كما إذا كان في بلد لا يصل إلى ماله ولو بالاستقراض و لكن عنده وقف يمكن بيعه ورفع الحاجة أو في بلده، ولكن ليس له نقد و لا يباع متاعه واحتاجت إلى النقد احتايجا شديدا وكان عنده وقف يشترونه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست