responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 220
الاولى: في كون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد وعدمه. الثاني: في كونه مخالفا لمقتضى السنة وعدمه إذا ليس في الكتاب ما يكون راجعا إلى ذلك حتى نتكلم في مخالفته للكتاب أيضا. اما المخالفة لمقتضى العقد فالمدار في ذلك على أن يكون المنشأ في العقد مضادا للشرط ومناقضا له كما لو اشترط في البيع أن يكون بلا ثمن أو اشترط في الاجازة أن تكون بلا أجرة أو اشترط عدم تصرف المستأجر في الدار المستأجرة أصلا. واما إذا لم يكن الشرط منافيا لمقتضى العقد وانما يكون منافيا لمقتضى الاطلاق فلا مانع عنه كما إذا اشترط في البيع أن يكون ثمن مؤجلا أو أن يكون من نقد خاص وعليه فان كان التأبيل من مقتضيات الوقف ومن منشئاته فاشتراط البيع عند الحاجة مناف لمقتضى عقد الوقف بلا شبهة وأما لو كان من مقتضيات اطلاق الوقف فلا مانع عن بيعه، وأما مقتضى ليكون بدله أيضا وقفا مثل اصله فربما قيل بعدم الجواز بدعوى أن مقتضى الوقف هو التأبيد و الواقف انما وقف الموقوفة ليكون الوقف ابديا كما هو مقتضى مفهوم الوقف ايضا فاشتراط بيعه يكون مناقضا لمفهومه فلا يجوز، وعليه فكما ان الشرط فاسد فكك أنه مفسد ايضا للمناقضة. وفيه أن حقيقة الوقف كما تقدم حبس العين وتسبيل الثمرة وقد استفدنا دوامه من العبارة الموجودة في صيغة الوقف من قول الواقف إلى أن يرث الله الارض ومن عليها وبهذه القرينة جعلنا متعلق الوقف هي المالية الموجودة في هذه العين، وفي بدلها على تقدير انعدام العين وعليه فكما أن بيعه عند عروض المجوز له وتبديله بوقف آخر لا ينافى مقتضى الوقف فكك اشتراط تبديله بوقف آخر ايضا لا ينافي بمقتضى العقد فأنه على كل حال

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست