سواء كان للوقف خراب أم لم يكن ومن المعلوم أن بيع الوقف أصلح للموقوف عليهم في جميع الحالات فانه في صورة عدم جواز البيع الوقف فيرجع النفع إليهم متدرجا مع توقفه على الزحمات الكثيرة وهذا بخلاف البيع فانه حينئذ تملكون الثمن دفعة واحدة فيفعلون به ما يشائون واصلحية ذلك ممالا يخفى حتى في غير حال الخراب مع أن هذا لم يقل به أحد وتوهم تقييدها بمفهوم خبر جعفر الحيان فاسد لعدم اعتباره كما عرفت. الثالث: أن المستفاد من الرواية جواز البيع مطلقا سواء كان أصلح لهم أو لا يكون فان الاصلحية انما ذكرت في كلام السائل فلا يكون موجبا للتقيد والا فالجواب مطلق، فتكون معارضة لما دل على عدم جواز بيع الوقف على ما تقدم من قوله (ع) لا يجوز شراء الوقف الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. وغير ذلك، فحيث أن تلك الروايات قيدت بما دل على جواز بيع الوقف في صورة الخراب كما عرفت في الصورة الاولى فبانقلاب النسبة تكون الروايات المانعة أخص من رواية الاحتجاج بالعموم المطلق فتقيد بها هذه الرواية فيحكم بعدم جواز البيع الا في صورة الخراب بحيث سقط عن الانتفاع به فلا دلالة فيها أيضا على المدعى. على أن مادل على المنع مشهورة من حيث النقل والعمل فيجب الاخذ بها وترك العمل برواية الاحتجاج. الرابع: ما ذكره المصنف من أنه لو قلنا في هذه الصورة بالجواز كان الثمن للبطن الاول البايع يتصرف فيه على ما شاء ومنه يظهر وجه آخر لمخالفه. الروايتين للقواعد، فان مقتضى كون العين وقفا مؤبدا على ما تقدم كون بدله ايضا وقفا فيكون ملكا للبطون الموجودة مادام موجودا فيكون النفع لهم فلا يجوز لهم الهبة واعدام العين وبعد الموت يكون ملكا للبطون اللاحقه.