responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 216
الاحتياج إليه اذن فالرواية أجنبية عن المقام كما لا يخفى، كما اشار إليه المصنف على أن ذلك مما لم يقل به أحد من الاصحاب فيكون هذا أيضا و هنا لرواية. الثاني: خبر (1) الاحتجاج ان الحميرى كتب إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه جعلني الله فداك انه روى عن الصادق (ع) خبر مأثور ان الوقف إذا كان على قوم باعيانهم واعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه و كان ذلك أصلح لهم أن يبيعو فهل يجوز أن يشترى من بعضهم ان لم يجتمعوا كلهم على البيع ام لا يجوز الا ان يجتمعوا كلهم على ذلك وعن الوقف الذى لا يجوز بيعه فقال (ع) إذا كان الوقف على امام المسلمين فلا يجوز بيعه وإذا كان على قوم من المسلمين فليبيع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين انشاء الله. فهذه الرواية تدل على جواز بيع الوقف اما في خصوص ما ذكره الراوى وهو كون البيع أصلح واما مطلقا بناء على عموم الجواب ولكنه مقيد بالاصلح لمفهوم رواية جعفر، فان مفهوم قوله (ع) فيها إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا أن البيع إذا لم يكن خيرا لهم لا يجوز. أقول: أما رواية جعفر فقد تقدم الكلام فيها، واما رواية الاحتجاج فقوله إذا كان على امام المسلمين فلا يجوز بيعه، فالظاهر ان المراد منه عدم جواز البيع لغير الامام، والا فإذا كان ملكا له فلماذا لا يجوز بيعه كما جازت له بيع سائر أملاكه وكيف كان فلا دلالة في الرواية على المدعى لوجوه: الاول: أن روايات الاحتجاج ضعيفة السند إذ لم يذكر السند فيها فلا تكون قابلة للاستدلال بها على المقصود. الثاني: أن الرواية تدل على الجواز البيع مطلقا إذا كان أصلح لهم (1) وسائل: ج 13 ص 306

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست