responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 215
الثاني: أنها مضطربة متنا لاشتمالها على الجمع بين الوقف والوصية ومن الواضح أنه مع الوقف لا تجوز الوصية على الوقف لكونه ملكا للموقوف عليهم فليس له التصرف فيه وتملكيه أو تملكه لكون ذلك كله على خلاف مقتضى انشاء الوقف من حبس العين وتسبيل الثمرة الا أن تحمل الوصية على الاشتراط في متن العقد بان وقف وأوصى في متن الوقف أن تكون ثلثمائة درهم من غلته لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة ثلثمائة درهم فيكون الايضاء على مقتضى الشرط في الوقف الا أنه خلاف الظاهر من الرواية، بل الظاهر منها اجتماع الوقف والوصية فيكون ذلك موهنا لها. الثالث: أنها تدل على أنه ليس لقرابة الواقف أن يأخذ وا حقهم إذا خرجت من الارض خمسمائة درهم حتى يوفى الموصى له ثلثمائة درهم، ثم لهم ما يبقى بعد ذلك مع أنه على خلاف القواعد أيضا، فانه لماذا ليس لهم أخذ حقهم الا بعد اخراج حق الموصى له، بل يجوز اخراج حقه وتقسيم الباقي لاقرباء الموصى، أي الموقوف عليهم، فان كون ثلثمائة درهم من الغلة للرجل الأجنبي بعنوان الاشتراط وتمليك له من ملكه فلا يتوقف على اطلاع الموقوف عليهم وحضورهم لانه ليس بعنوان المشاع حتى يتوقف على حضورهم، نعم لو كان بعنوان الوصية لكان مشاعا. الرابع: أنها لاتدل على المدعى فانها تدل على جواز بيع الوقف بشروط ثلاثة: الاول: عدم كفاية غلة الوقف على الموقوف عليهم أو احتياجهم إلى البيع. والثانى: رضاية الموقوف عليهم على البيع. والثالث: كون البيع انفع وأعود لهم وبانتفاء أحد هذه الوجوه الثلاثه ينتفى جواز البيع هذا بخلاف مفروض المقام فانه عبارة عن البيع في فرض

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست