responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 214
وقوله (ع) الوقف على حسب مايقفها أهلها نعم وقد استدل على الجواز بروايتين: الاول: رواية (1) جعفر بن حيان وفى المتن حنان قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وقف غلة له على قرابته من ابيه وقرابته من أمه، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة ثلثمائة درهم في كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من ابيه قرابته من أمه، فقال جائز للذى أوصى له بذلك، قلت أرأيت ان لم تخرج من غلة تلك الارض التى أوقفها الا خمسمائة درهم، فقال أليس في وصيته أن يعطى الذى أوصى له من الغلة ثلثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، قلت نعم، قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفى الموصى له ثلثمائة درهم ثم لهم ما يبقى بعد ذلك، قلت أرأيت ان مات الذى اوصى له قال ان مات كانت ثلثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم فأما إذا انقطع ورثة لم يبقى منهم أحد كانت ثلثمائة درهم لقرابة الميت يرد مايخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة، قلت فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الارض إذا احتاجوا لم يكفهم مايخرج من الغلة، قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا، فان ظاهر الذيل هو جواز بيع الوقف إذا كان البيع انفع فتكون شاهدة لجواز البيع في الصورة الرابعة. وفيه أنه لا يجوز الاستدلال بهذه الرواية على جواز البيع من وجوه: الاول: أن الرواية ضعيفة السند إذ لم يثبت في الرجال مدح لجعفربن حيان ولا وثاقته، فغاية الامر امامى وأما ما في المتن من ذكر الحنان بدل الحيان فلم يذكر في الرجال أصلا فالرواية لا يمكن الاستدلال بها على الجواز. (1) وسائل: ج 13 ص 306

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 5  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست