كالمصنف وغيره وفى محكى الخلاف الجواز البيع محتجا بأنه لا يمكن بها الا على هذا الوجه كما في مسألة النخلة المنقلعة. والظاهر أنه لا يجوز من جهة أنه يجوز الانتفاع من النخلة المقلوعة في التسقيف ونحوه ولا نتصور وجها لجواز بيع الوقف هنا بوجه بعد ما كانت حقيقة الوقفية محفوظة أعنى حبس العين وتسبيل الثمرة فان النفع موجود في ذلك وتشملها الادلة المانعة عن بيع الوقف فانه لامانع من شمول قوله (عليه السلام) لا يجوز شراء الوقف وقوله (ع) (1) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها على ذلك. وبالجملة أن مقتضى حقيقة الوقف ومفهومه ابقائه على حاله إذا امكن الانتفاع به وزوال بعض المانع لا يستلزم جميعها فان مثل النخلة المقلوعة يجوز الانتفاع بها بالتسقيف ونحوه، وعليه فتشمله الادلة المانعة عن بيع الوقف. الكلام في الصورة الرابعة قوله: الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف انفع وأعود للموقوف عليه. أقول: والمشهور، بل المجمع عليه في هذه الصورة عدم جواز البيع بل لم ينسب الخلاف الا إلى المفيد والعلامة لم يرض بهذه النسبة أيضا فأول كلامه ومعنى كون البيع انفع كون ثمن الوقف أزيد نفعا من المنفعة الحاصلة تدريجا وكيف كان فلا اشكال في المنع لوجود مقتضى للمنع وهو وجوب العمل على طبق انشاء الواقف لقوله (ع) لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغله في ملكك.