responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 79
التحديد يدل على أختصاص الحكم بمورد الوصف وإن لم نقل بمفهوم الوصف فإن البحث عن ذلك إنما هو في ورود الوصف في غير مورد التحديد وإلا فلا شبهة في ثبوت مفهومه ومن الظاهر أن قيد - التراضي وصف ورد في مورد التحديد فيدل على أنحصار جواز الاكل بمورد القيد فقط. اما الوجه الاول فقد ناقش فيه المصنف بأن دلالة الآية على الحصر متوقفه على كون الاستثناء متصلا مع أنه منقطع إذ لا يصح أستثناء التجارة الصحيحة من التجارة الفاسدة، فلا يستفاد حصر أكل المال بالتجارة عن تراض لكى يستفاد منه بطلان بيع الفضولي. وفيه أولا: أن الاستثناء المنقطع من أوضح الاغلاط إذ لا يصح أن يقال ما رايت عالما إلا الجاهل وأما أتجرت تجارة فاسدة إلا تجارة صحيحة فإنهما وأشباههما من الاغلاط الواضحة التى لا تصدر من الاخسائين في الفصاحة والمدربين في البلاغة بل هي لاتصدر ممن دونهم ولا توجد في كلماتهم فضلا عن صدورها من الله العظيم ووجوده في كتابه الكريم الذين نزل بعنوان الاعجاز والتحدى حيث طلب النبي صلى الله عليه وآله من جميع البشر والامم أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك ثم تنزل عن هذه الدعوى وتحداهم إلى الاتيان بعشر سور مثله مفتريات فلم يتمكنوا منه أيضا ثم تنزل عن ذلك وطالبهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله وأمرهم أن يدعوا شهدائهم ويصرخوا ليستنصروا منهم ويستعينوا بهم ولكن لم تنفعهم صارختهم وأستغاثتهم وأستعانتهم ثم عجزهم بقوله عز من قائل ولئن أجتمعت الجن و الانس الخ فما كانوا مقرنين ومع ذلك كله كيف يرض المنصف بوجود

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست