responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 78
شرط في نفوذ تصرف الميت لنفسه فهذا ظاهر. هذه هي الوجوه التى أستدل بها على صحة بيع الفضولي وقد أتضح لك مما تلوناه عليك أنه لا يتم شئ منها وإنما العمدة هي العمومات والمطلقات وسيتضح لك قريبا بطلان ما أستدل به على فساد بيع الفضولي وأنه لا يصلح لتخصيص العمومات وتقييد المطلقات وإذن، فالحكم بصحة بيع الفضولي إنما هو من ناحية العمومات والمطلقات الدالة على صحة العقود ولزومها على النحو الذى عرفته سابقا. وقد أستدل على بطلان بيع الفضولي وعدم صحته بالاجازة اللاحقة بوجوه عديدة من الادلة الاربعة أما الكتاب فقوله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) و وجه الاستدلال بها على المقصود بوجهين. الاول أنها قد دلت على أنحصار أكل مال الناس بالتجارة عن تراض فالمعنى أنه لا يتصرف بعضكم في أموال بعضكم الآخر بوجه من الوجوه فإنه باطل إلا بوجه التجارة عن تراض فإنه جائز ولا شبهة في أنه لو لم يقصد هذا المعنى لزم الاجمال وقلة - الارتباط بين المستثنى والمستثنى منه ومن الظاهر أن بيع الفضولي ليس تجارة عن تراض فيكون أكل المال به أكلا له بالباطل. ودعوى أن لحوق الاجازة به يدرجه في التجارة عن تراض، دعوى فاسدة لانه لم يكن حين العقد مصداقا لها فالتحاق الاجازة بها لا يجعله مصداقا لها. الوجه الثاني: سياق التحديد فإن كل وصف ورد في مقام

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست