responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 39
غير ما يرومه المصنف وبيان ذلك: أن حكم هؤلاء بصحة البيع مع الجهل بعزل الوكيل وإن كان موافقا للواقع ولكنه حرام لانهم لم يستندوا فيه إلى الاحتياط لكى يجيب عنه الامام عليه السلام بأن النكاح أولى وأجدر بالاحتياط، فيكون أولى بالصحة بل أستندوا في ذلك إلى الاستحسان الذى يقتضى الصحة في البيع والبطلان في النكاح ولا ريب أن الاستناد إلى الاستحسان في مقام الفتوى حرام لانه، فتوى بلا علم ولا هدى من الله ولا كتاب منير، ومن الواضح أن - الفتوى بلا علم حرام بالادلة الاربعة هذا من حيث الفتوى أما من حيث العمل، فلا شبهة في أن حكمهم بصحة البيع لا يوافق الواقع دائما حتى موافقا للاحتياط بل البيع مردد بين وقوعه وعدم وقوعه، وحينئذ فأمره دائر بين المحذورين فلا أحتياط في البين وهكذا الحال في النكاح أيضا طابق النعل بالنعل، ضرورة أن حكمهم ببطلانه غير مبنى على الاحتياط بل إنما هو مبنى على الاستحسان وعليه فحكمهم ببطلانه حرام لكونه فتوى بلا علم وأنه في نفسه أما واقع أو غير واقع فيكون في مقام العمل من صغريات دوران الامر بين المحذورين لا من موارد الاحتياط، نعم يمكن الاحتياط في النكاح بأنحاء شتى:

[1] طلاق المرأة، لانها لو كانت مزوجة في الواقع لبانت عن زوجها وإلا أصبح الطلاق لغوا.
[2] أجراء العقد عليها ثانيا.
[3] الاجازة مع عدم رد المرأة العقد الذى أوقعه الوكيل مع الجهل بالعزل.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست