responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 38
الاولوية وإلا لم تتحقق الاولوية وأذن فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع مطابق لحكم العامة من كون النكاح أولى بالبطلان من جهة أن البضع غير قابل للتدارك بالعوض. ثم أنه ما هو الوجه في أن الامام عليه السلام قد جعل الاحتياط في أبقاء النكاح لا في أبطاله؟ مستدلا بأنه يكون منه الولد مع أن الامر في الاعراض كالاموال دائر بين المحذورين ضرورة أن أبقاء النكاح الذى أوقعه الوكيل قبل وصول عزله إليه أحد المحذورين وأبطاله هو المحذور الآخر وعليه فلا يكون أحتياط في البين. ولعله الوجه عن ذلك: هو أن المراد من الاحتياط ليس هو معناه المصطلح أي: درك الواقع على كل حال بل المراد منه هنا إنما هو الاخذ بالجانب الاهم وبيان ذلك: أن الحكم بأبطال النكاح في موارد الاشتباه التى منها مورد الرواية أعنى به مسألة عزل الوكيل مع عدم بلوغ الخبر إليه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير صحة النكاح واقعا فتتزوج المرأة بزوج آخر وحينئذ فتتحقق الزنا بذات البعل وهذا بخلاف ما لو حكم بصحة النكاح وإبقائه فإنه حينئذ لو كان باطلا في الواقع فلا يلزم منه الا الزنا بغير ذات البعل ومن الظاهر إن هذا أهون من الزنا بذات البعل فالامام عليه السلام قد جعل الاخذ بأخف المحذورين أحتياطا في الموارد المشتبهة من الاعراض أنتهى ملخص كلامه. والتحقيق أن الرواية أجنبية عما أفاده المصنف وأن كلام القوم غير مبنى على الاحتياط لا في البيع ولا في النكاح لا من حيث - الفتوى ولا من حيث العمل، بل الرواية ناظرة إلى جهة أخرى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست