responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 37
لا يدل بالفحوى على التوسعة في أسباب سائر العقود وعليه فلا دلالة في الروايات الواردة في صحة عقد النكاح الفضولي مع ضميمة ما دل على شدة الاحتياط في النكاح على صحة سائر العقود الفضولية لا بالاولوية ولا بغيرها وأذن فلا يمكن التعدي من موارد تلك الاخبار إلى غيرها على أن الاولوية ظنية والظن لا يغنى من الحق شيئا. ثم أنه ناقش المصنف في الاستدلال بالفحوى على صحة البيع الفضولي، وحاصل مناقشته أن الاولوية المزبورة وإن كانت ثابتة في بادى النظر ولكنها مردودة بالنص الوارد في الرد على العامة في فرقهم بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل وبين بيعه حيث حكموا بالبطلان في الاول لان البضع ليس له عوض وبالصحة في الثاني لان المال له عوض وقد وبخهم الامام وقبحهم برمى رأيهم السقيم وزعمهم الواهي إلى الجور والفساد وأستذموا وأستلاموا على حكمهم هذا حيث قال الامام: ما أجور هذا الحكم وأفسد فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاج فيه لانه الفرج ومنه يكون الولد [1] وعليه، فمقتضى الاحتياط أن الحكم بصحة النكاح الواقع أولى من الحكم بصحة البيع الواقع وأذن فتدل الرواية على كبرى كلية وهى أن الحكم بصحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام يستلزم الحكم بصحة النكاح بالاولوية دون العكس كما زعمه أهل السنة والجماعة، وحينئذ فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى صحة البيع لان الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الاصل في باب

[1] يب ج 2 ص 67 وسائل باب 2 من أبواب الوكالة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست