responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 325
فصل المصنف بين القول بالكشف الحقيقي وبين القول بالنقل. وقال أن صحة الاجازة توجب بطلان التصرفات فلو كانت التصرفات صحيحة لمنعت عن صحة الاجازة فإذن تكون صحة الاجازة مع صحة تلك التصرفات متناقضة فإنه لا يمكن الالتزام بصحة كلتيهما وإلا فيلزم الحكم بكون المالك المجيز مالكا لثمنين بل لابد أما من القول ببطلان التصرفات أو القول ببطلان الاجازة أو القول بكون ما فعله المالك المجيز من التصرفات محتاجا إلى أذن المشترى لكونها واقعة على غير وجهها فأشار المصنف إلى الاول بقوله أو البطلان و إلى الثاني بقوله من أمتناع الاخير والى الثالث بقوله أو أيقاعه على غير وجه فحيث أن الملكية حاصلة من حين العقد لتأثيره فيها على الفرض كما هو مبنى القول بالكشف فتكون التصرفات باطلة وتكون الاجازة صحيحة وكاشفة عن وقوع تلك التصرفات في ملك الغير وأما على النقل أو الكشف الحكمى أو الكشف الذى ذكرناه فلا تصح الاجازة بل تصح التصرفات الصادرة من المالك المجيز وذلك فأنها وقعت في ملكه و لم تبق موضوعا للاجازة فأنها إنما تصح من المالك لو لا الاجازة لا من كل أحد حتى من الجبران فلم تبق المالك إلى زمان العقد على هذه الصفة. ولكن الظاهر أن الاجازة تكون باطلة مطلقا وإنما التصرفات تكون صحيحة حتى على القول بالكشف الحقيقي بأخذ الاجازة معرفة محضة فإنك عرفت أن المؤثر في العقد الفضولي ليس هي الاجازة المطلقة وأن صدر من الاجانب بل إنما المؤثر منها هو الصادر من المالك لو لا الاجازة فإذا تصرف المالك المجيز بين العقد والاجازة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست