responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 326
على نحو أوجب ذلك خروجه عن المالكية وصار بالنسبة إلى ذلك المال كأحد الاجانب فتكون أجازته ملغاة وتصح تصرفاته فأنها لا - تبقى مجالا لكون الاجازة صادرة من المالك لو لا الاجازة فإنه وإن قلنا بالكشف ولكن ذلك إنما هو بالاجازة المتأخرة والاجازة المتأخرة إنما تصح مع بقائه أي المالك على صفة المالكية على النحو الذى كان عليه حين العقد فحيث أنه لم يبق على تلك الصفة فتكون أجازته لغوا فإذا لغت الاجازة فلا تكشف عن الملكية من حين العقد بل يرتفع ما يكون مؤثرا فيها ويسقط عن الصحة التأهلية وهذا هو السر في عدم صحة العقد الفضولي بأجازة المالك بعد تلك التصرفات المنافية وبعبارة أخرى أنا نقول بالكشف من جهة أن أوفوا بالعقود يوجب أسناد البيع الواقع فضولة إلى المالك من حين العقد ويكون البيع بيعه وبعد ما أنتقل المال قبل تحققها إلى الغير وخرج عن كونه مالكا وأستند إليه بيع آخر قبل الاجازة في هذا المال بدليل الوفاء لا يبقى مجال لاستناد بيع آخر في هذا المال إليه بدليل الوفاء وغيره وإن قلنا أن الاجازة إنما هي يتعلق بالعقد كما هو كذلك ولكن يتعلق بالعقد في مورد قابل وفيما يكون العقد واقعا على ملكه وباقيا على هذه الحالة إلى زمان الاجازة ليكون مالكا إلى زمانها حدوثا وبقاء وهو بعد - تلك التصرفات لا يكون قابلا لاسناد البيع الفضولي إلى نفسه بحيث يكون أسناده ذلك لنفسه بالاطلاقات موجبا للاسناد السابق عليه بتلك الاطلاقات. وتوهم أن الاجازة توجب عدم صحة تلك التصرفات المتخلله بين العقد والاجازة وبقائها أي العين المبيعة في ملكه فاسد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست