responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 284
أن المتحصل ولو من بعض الروايات هو لزوم كون البايع الذى يستند إليه البيع وتشمله العمومات ويحكم بلزومه أن يكون مالكا حال العقد وإلا فلا يمكن أستناد البيع إليه بالاجازة لعدم ربط الواقع إلى المجيز بوجه وما هو مربوطا بالمجيز غير الواقع فكيف يحكم بصحته وثانيا أنه على تقدير عدم شمول الروايات بالمقام فيكون باطلا بحسب القواعد فإن البيع وإن كان عبارة عن مبادلة مال بمال وليست الخصوصيات المالكية دخيلة في صحته بإن يكون المالك هذا الشخص المعين أو ذاك الشخص المعين إلا أنه فيما إذا كان النظر إلى كلى المالك وكون المبادلة بين مالى كلى المالك فإنه ح لا يلزم معرفة شخصي المالك بل يكفى حصول التبديل بين المالين في ملك المالك الكلى وطبيعي المالك وأما إذا كان شخص المالك موردا للنظر بحيث يكون التبديل في مال الشخص المعين فح لا بد وأن يكون أضافة باقية إلى حين الاجازة وإلا فيكون المقصود الذى وقع على طبقه العقد غير مجاز والمجاز غير مقصود وبعبارة أخرى لابد وأن تكون الاضافة المالكية التى حصل التبادل على تلك الاضافة حين العقد محفوظة حال الاجازة وفى المقام ليس كك فإن التبادل بين المالين حين العقد حصل على الاضافة التى بين المالك والمشترى وخرج العوض من ملكية المشترى ودخل تحت أضافة المالك والمعوض خرج من المالك ودخل تحت إضافة المشترى وتلك الحالة غير باقية حال الاجازة فإن إضافة العين إلى المالك قد أنقطع وإنما تعلق بها الاضافة المالكية من البايع فهى غير الاضافة حال العقد التى كان التبادل عليها إذن فما وقع غير مجاز وما أجيز غير الواقع وبعبارة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست