responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 283
الدليل لا يوجب الانصراف ولا يقاس ذلك بيع الغاصب لنفسه كما عرفت سابقا للفرق الواضح بينه وبين ما نحن فيه. المسألة الثانية أن يبيع للمالك ويشترى ذلك من المالك قبل أجازته فهل يجوز له أجازة ذلك البيع لنفسه أم لا وقد حكم العلامة الانصاري بصحة ذلك أيضا فخروجه عن مورد الاخبار فيكون مشمولا للعمومات فيحكم بصحته فيكون عكس مسألة بيع الغاصب لنفسه ثم يجيزه المالك فكما أنه صحيح وكك هذا. وفيه أولا أنه وإن لم يكن من بيع البايع لنفسه بأقسامه المتقدمة قان الفرض أنه باع للمالك ثم أنتقل إلى ملكه بناقل إلا أنه كما لا بد وأن يكون البيع في ملك فلابد في صحة الاشترى أيضا أن يشترى من المالك ليكون صحيحا فأن مقتضى التعليل إنما يشتريه منه بعد ما يملكه هو بطلان الشرى قبل الاشتراء فلابد في صحة أشتراء المشترى من أن يكون البايع مالكا أو أشترى قبل بيعه بحيث يكون أشتراء المشترى أشتراء من المالك وإلا فيبطل الشرى فإنه لم يقع من المالك حين العقد وحين الاجازة لم يكن شراء ليكون من المالك. وبعبارة أخرى: أن بعض الاخبار وإن لم يكن شاملا لما نحن فيه كالروايات والعمومات الدالة على بطلان بيع البايع ما ليس عنده فإن المفروض أن هذا الشخص لم يبع لنفسه ليكون بيعه هذا مشمولا لها ولكن في بعضها الآخر غنى وكفاية فإن مفهوم التعليل بطلان الشرى من غير المالك فهذا الشرى قبل أن ينتقل المال إلى البايع شراء من غير المالك وبعد ما أنتقل إلى البايع لم يتحقق هنا شراء ليكون شراء من المالك ويكون صحيحا بأجازة البايع وبعبارة أخرى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست