responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 202
فالظاهر أن يفصل بينها لانها إن كانت متعلقة بالملك من حيث هو ملك مع قطع النظر عن الجهات الخارجية كالنذر والحلف والخمس ونحو ذلك فلا إشكال في ثبوتها من الاول وتعلقها عليه على القول بالكشف دون النقل وإن كان مما يتعلق بالملك مع لحاظ جهة أخرى كالزكوات حيث أنها تعلقت بالملك مع لحاظ جواز التصرف في المال وإلا فلا يتعلق عليه إذن لا تجب الزكوة على القول بالكشف لا على البايع ولا على المشترى أما البايع فلانه قد خرج المال عن ملكه قبل تعلق الزكوة عليه فما ليس ملكه لا يجب فيه الزكوة وأما المشترى فلانه وإن كان المال ملكا له ولكنه لا يجوز له التصرف قبل الاجازة وشرط تعلق الزكوات جواز التصرف في المال. وأما على القول بالنقل يتعلق الزكوة على المالك ليس إلا كما هو واضح. قوله (ره) وينبغى التنبيه على أمور. أقول: الاول أن النزاع في باب الفضولي في أن الاجازة كاشفة أو ناقلة ليس من جهة أخذ ذلك في مفهوم الاجازة لغة أو عرفا أو أنصرافا بل من جهة الحكم الشرعي حيث أن القائل بالكشف إنما يدعى أستناد العقد إلى المالك المجيز من حين العقد بواسطة الاجازة فإن ما يسنده إلى نفسه ذلك العقد فيقتضى ذلك أن يقال بالكشف. والقائل بالنقل يقول أن العقد مستند إلى المالك حين الاجازة فلا بد من القول بأنتقال الملك إليه أيضا في ذلك الوقت وهذان مختلفان في مقام الثبوت.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست