فالظاهر أن يفصل بينها لانها إن كانت متعلقة بالملك من حيث هو ملك مع قطع النظر عن الجهات الخارجية كالنذر والحلف والخمس ونحو ذلك فلا إشكال في ثبوتها من الاول وتعلقها عليه على القول بالكشف دون النقل وإن كان مما يتعلق بالملك مع لحاظ جهة أخرى كالزكوات حيث أنها تعلقت بالملك مع لحاظ جواز التصرف في المال وإلا فلا يتعلق عليه إذن لا تجب الزكوة على القول بالكشف لا على البايع ولا على المشترى أما البايع فلانه قد خرج المال عن ملكه قبل تعلق الزكوة عليه فما ليس ملكه لا يجب فيه الزكوة وأما المشترى فلانه وإن كان المال ملكا له ولكنه لا يجوز له التصرف قبل الاجازة وشرط تعلق الزكوات جواز التصرف في المال. وأما على القول بالنقل يتعلق الزكوة على المالك ليس إلا كما هو واضح. قوله (ره) وينبغى التنبيه على أمور. أقول: الاول أن النزاع في باب الفضولي في أن الاجازة كاشفة أو ناقلة ليس من جهة أخذ ذلك في مفهوم الاجازة لغة أو عرفا أو أنصرافا بل من جهة الحكم الشرعي حيث أن القائل بالكشف إنما يدعى أستناد العقد إلى المالك المجيز من حين العقد بواسطة الاجازة فإن ما يسنده إلى نفسه ذلك العقد فيقتضى ذلك أن يقال بالكشف. والقائل بالنقل يقول أن العقد مستند إلى المالك حين الاجازة فلا بد من القول بأنتقال الملك إليه أيضا في ذلك الوقت وهذان مختلفان في مقام الثبوت.