العقد لصدق البيع على طرفي العقد سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما أصيلا والآخر فضوليا لفرض تمامية المعاملة من جيمع الجهات إلا من ناحية الرضا فهو يحصل بعد ذلك على الفرض فعدمه عند العقد لا يمنع عن صدق عنوان البيع وأما على النقل فمن حين الاجازة فأن الفضوليين ليسا إلا مجرد العقد فلا يصدق عليها البيع ليتوهم ثبوت الخيار لهما وأما المالكين فالفرض أن الملكية إنما تحصل لهما بعد الاجازة وقبلها لم يحصل النقل والانتقال فلا بد وإن يثبت من حين الاجازة لان زمانها زمان أنتساب العقد اليهما وصدق البيع عليهما كما هو واضح فيكون المناط أفتراقهما عن مجلس الاجازة ولو كان بعيدا غايته فينجز أن العقد بالتلفون مثلا فإن لفظ المجلس لم يرد في رواية ليؤخذ بمفهومه وأما حق الشفعة فهو ثابت لاحد الشركين من جهة دفع الضرر ما إذا باع أحد حصة أحد الشركين للاجنبي فضولة ثم باع الشريك الاخر حصته من شخص آخر أصالة فعلى القول بالكشف فحيث أن المشترى الاول ملك العين قبل المشترى الثاني فيثبت حق الشفعة له ويأخذ الحصة الاخر من المشترى الثاني بالشفعة وأما القول بالنقل فحق الشفعة للمشترى الثاني إذ الاجازة بعد البيع الثاني والفرض أن زمان تحقق البيع والمعاملة واستنادهما إلى المالك وعند حصول النقل والانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعة فهو مسبوق بحق الشفعة للمشترى الثاني وربما يقال بظهور الثمرة في صورة تعاقب الايدى وسيأتى تعرض المصنف بذلك تفصيلا و نتعرض به نحن أيضا. وأما ظهور الثمرة في تعلق النذور والاخماس والزكوات عليه