responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 201
العقد لصدق البيع على طرفي العقد سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما أصيلا والآخر فضوليا لفرض تمامية المعاملة من جيمع الجهات إلا من ناحية الرضا فهو يحصل بعد ذلك على الفرض فعدمه عند العقد لا يمنع عن صدق عنوان البيع وأما على النقل فمن حين الاجازة فأن الفضوليين ليسا إلا مجرد العقد فلا يصدق عليها البيع ليتوهم ثبوت الخيار لهما وأما المالكين فالفرض أن الملكية إنما تحصل لهما بعد الاجازة وقبلها لم يحصل النقل والانتقال فلا بد وإن يثبت من حين الاجازة لان زمانها زمان أنتساب العقد اليهما وصدق البيع عليهما كما هو واضح فيكون المناط أفتراقهما عن مجلس الاجازة ولو كان بعيدا غايته فينجز أن العقد بالتلفون مثلا فإن لفظ المجلس لم يرد في رواية ليؤخذ بمفهومه وأما حق الشفعة فهو ثابت لاحد الشركين من جهة دفع الضرر ما إذا باع أحد حصة أحد الشركين للاجنبي فضولة ثم باع الشريك الاخر حصته من شخص آخر أصالة فعلى القول بالكشف فحيث أن المشترى الاول ملك العين قبل المشترى الثاني فيثبت حق الشفعة له ويأخذ الحصة الاخر من المشترى الثاني بالشفعة وأما القول بالنقل فحق الشفعة للمشترى الثاني إذ الاجازة بعد البيع الثاني والفرض أن زمان تحقق البيع والمعاملة واستنادهما إلى المالك وعند حصول النقل والانتقال هو زمان ثبوت حق الشفعة فهو مسبوق بحق الشفعة للمشترى الثاني وربما يقال بظهور الثمرة في صورة تعاقب الايدى وسيأتى تعرض المصنف بذلك تفصيلا و نتعرض به نحن أيضا. وأما ظهور الثمرة في تعلق النذور والاخماس والزكوات عليه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست