الدالة على صحة المعاملة كقوله تعالى أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وغيرهما فلا شبهة في صحة المعاملة مع موت الاصيل أو المجيز مطلقا على القول بالكشف وعلى القول بالنقل وذلك أما على القول بالكشف فواضح لان العقد قد تم من جيمع الجهات إلا من ناحية أجازة من كان العقد من قبله فضوليا فإذا حصلت الاجازة فلا معنى للحكم بالبطلان لصحة العقد من جيمع الجهات وعدم نقصانه من جهة. والسر في ذلك أنه قد تقدم مرارا أن قوام المعاملة بالمبادلة بين المالين ولا خصوصية للمالك بوجه بحيث يكون هذا الشخص أو ذلك الشخص فحيث أن المبادلة والملكية قد حصلت بالعقد فلم يبق في البين إلا الاجازة من المجيز فبها يتم جميع جهات المعاملة غاية الامر أنه إلى زمان موت الاصيل كان المالك للثمن أو المثمن هو وبعد موته يكون المالك وارثه ويقومون مقامه لكن فضولة وتبديل المالك لا يضر بصحة المعاملة بوجه وكك أنقلابه الفضولية لا يضر بالمطلب ولزوم كون البايع حال البيع مالكا بالمبيع غير لازم وإن تقدم الالتزام به من التسترى إلا أنه بلا مدرك لامكانه في المالك المتجدد بالارث ونحوه وأما على النقل فالعقد قد وقع من المتعاقدين ويبقى إلى زمان الاجازة معلقا في الهواء حتى يجيزه المجيز فإذا أجاز يستند إليه العقد وموت الاصيل أو غيره من أحد طرفي العقد لا يضر بالعقد - الواقع فان الشئ لا ينقلب عما هو عليه إذن فتشمله العمومات والمطلقات وبعبارة أخرى: أن العقد بعد وقوعه فضولا مستجمعا لشرائط الصحة غير جهة الاجازة ليستند إلى المجيز وتشمله العمومات فلا