responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 151
في باب الاموال فيكون ذلك مانعا عن جريان الاصل كما أشار إليه في المتن وله نظير في باب الارث من غير أن يكون مختصا بهذا المورد كما إذا مات أحد وكانت زوجته حاملة، فإنه عزل هنا نصيب الذكرين أحتياطا في الاموال مع أنه ليس هذا النصيب مملوكا إلا أحتمالا لعدم اليقين بأن الزوجة تلد ذكرين. وبالجملة الاحتياط الشديد في باب الاموال لئلا يفوت حق أحد على غير الوجه الشرعي وأهمية الشارع بذلك، أوجب عزل النصيب فيما ذكر وهذا لا يوجب أثبات الكشف الحقيقي فأفهم. والحاصل أنك قد عرفت أن الكشف الحقيقي على أقسامها غير ما ذكرنا أما مستحيل أو لادليل على صحته في مقام الاثبات. ثم إن فخر المحققين حكم بالكشف الحقيقي بدعوى أن العقد حال الاجازة معدوم، فلو قلنا بالنقل للزم تأثير أمر المعدوم أعنى العقد في الامر الموجود أعنى الملكية وقد طبق ذلك بالفلسفة كما هو دأبه في بعض الفروع الفقهية. وفيه: أولا أن ما نحن فيه ليس من قبيل العلة والمعلول التامين بل من قبيل جزء السبب، فيجوز في ذلك تأثير الامر المعدوم في الموجود في التكوينيات فإن الاسباب والمعددات للشئ توجد تدريجا وتنعدم فيترتب عليه المسبب بعد ذلك كالقتل فإن أسبابه توجد ويترتب عليه الموت بعده مدة وهكذا غيره فإذا كان في التكوينيات كذلك فكيف لك أنكاره في التشريعيات؟ نعم في العلية والمعلولية التامتين لا يمكن الانفكاك كالتحريك بالنسبة إلى تحرك المفتاح فإن الفصل لا يعقل إلا بتخلل الفاء في اللفظ فقط على أنه يرد عليه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست