responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 152
النقض بالايجاب والقبول فإن الايجاب قد يتحقق وينعدم إلى زمان القبول وبالوصية فإنها تنعدم عند الموت مع أنه لم يستشكل أحد في تأثيرهما في الملكية بل لازم ذلك أنكار شرطية القبض لصحة بيع الصرف والسلم لانعدام العقد إلى زمان القبض فيلزم المحذور. والحل في الكل إن العقد لا ينعدم بل يبقى أعتبار المتعاقدين إلى الابد ما لم يطرئه مزيل فإنه ليس عبارة عن اللفظ المجرد - لينعدم بمجرد الحدوث بل هو الاعتبار النفساني مع المظهر فيبقى ذلك عندهما وعند العرف. وأما الكشف الحكمى الذى ذكره المصنف وقلنا إذا لم يتم ما ذكرناه من الكشف الحقيقي على النحو الذى سلكناه فلا بد من الالتزام بما ذكره المصنف من الكشف الحكمى فمعناه كما في المتن أجراء أحكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلا بعد الاجازة بحيث يحكم بأثبات آثار الكشف من أول الامر وحين العقد ولازم ذلك أثبات أثار الملكية من حين العقد وقد نقل المصنف هذا الوجه من أستاذه شريف العلماء. أقول: إن تنزيل شئ مقام شئ آخر يكون على أنحاء. الاول: أن ينزل الامر الواقعي التكويني مقام أمر واقعى تكويني آخر كتنزيل الفقاع منزلة الخمر وتنزيل الطواف منزلة الصلوة ونحوهما الخ فيوجب التنزيل ترتيب آثار الصلوة على الطواف وآثار الخمر على الفقاع فلا يلزم المحذور فأنه لا يلزم منه تشريع الحكم. الثاني: أن يكون التنزيل في بعض الاثار مع كون المنزل و المنزل عليه كليهما أمرا تعبديا كتنزيل من يراد زوجيته في جواز

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست