responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 96
أو قال البائع للمشترى: بعتك متاعى هذا بلا ثمن. أوقال المؤجر للمستأجر: آجرتك دارى هذه بلا اجرة. انتهى ملخص كلامه. والظاهر أن ما ذكره شيخ الطائفة موافق للتحقيق، فلا يتوجه عليه شئ مما ذكره المصنف: أما الوجه الاول - الذى ذكره المصنف - فيرد عليه: أن الاقدام في نفسه ليس علة تامة للضمان لكى يدور الضمان مدار الاقدام وجودا وعدما، وإنما هو متمم لسبب الضمان الذى هو الاستيلاء على مال الغير بلا تسليط من المالك مجانا. وقد قامت السيرة القطعية العقلائية الممضاة للشارع على أن التسلط على مال الغير تسلطا غير مجاني موجب للضمان، وحيث إن الشارع المقدس لم يمض الضمان بالمسمى فيثبت الضمان بالمثل أو القيمة. وإذن فثبوت الضمان انما هو بالاقدام المنضم إلى الاستيلاء من جهة السيرة العقلائية غير المردوعة من قبل الشارع لا بالاقدام الساذج لكى يناقش فيه بما ذكره المصنف. أما الوجه الثاني - الذى ذكره المصنف - فيرد عليه: أنه لا وجه له لنقض اطراد القاعدة وانعكاسها بالامثلة المذكورة: أما ما ذكره من عدم الضمان في بعض موارد الاقدام - كتلف المبيع قبل القبض في البيع الصحيح - فلما عرفته من أن الاقدام بنفسه لا يوجب الضمان وإنما الموجب له الاقدام المنضم إلى القبض. بل قد تقدم فيما سبق (1) ويأتى في أحكام القبض: أن التسليم والتسلم من متممات الملكية المترتبة على البيع بمعنى: أن المرتكز في أذهان العامة هو أن ضمان المشترى للمبيع، وضمان البائع للثمن انما هو مشروط بالقبض (1) في ص 33.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست