responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 97
فكل منهما انما أقدم على ضمان مال الآخر بشرط أن يقبضه، لا مطلقا، وعليه فالحكم بعدم الضمان قبل القبض حكم على طبق الارتكاز العقلائي. أما ما ذكره - من تحقق الضمان مع اشتراطه على البائع - فيرد عليه: أنه لا صلة له بما نحن فيه، لان المشترى قد أقدم على ضمان المسمى من جهة البيع، غاية الامر أنه شرط على البائع ضمانا من دون سبب يقتضيه، وعليه فان قلنا بفساد هذا الشرط مع إفساده، أو عدمه، أو قلنا بصحته كان ذلك خارجا عما أراد المصنف من ثبوت الضمان بلا إقدام. أما ما ذكره - من نقض القاعدة بالبيع بلا ثمن، أو بالاجارة بلا اجرة فهو غريب عما نحن فيه، لانهما وإن كانا بحسب الصررة بيعا وإجارة، إلا أنهما - في الحقيقة - من قبيل الهبة والعارية، نهاية الامر أنهما قد انشئتا بلفظي البيع والاجارة. ومن الظاهر أن أمثال هذه الانشاءات تعد في نظر أهل العرف من الاغلاط، إذ لم يتعارف بينهم استعمال كلمة (بعتك المتاع الفلاني بلا ثمن). في إنشاء الهبة، ولا استعمال كلمة (آجرتك الشئ الفلاني بلا اجرة) في إنشاء العارية. وقد عرفت في البحث عن ألفاظ العقود أن إنشاء العقد بالالفاظ المغلطة في نظر أهل العرف لا يعد إنشاء صحيحا عندهم. وإذن فيحكم بفساد الهبة والعارية المذكورتين، ولا يحكم بالضمان عندئذ، لعدم الموجب له: فتحصل من جميع ما حققناه: أن ثبوت الضمان - في المقام - إنما هو بالاقدام المنضم إلى الاستيلاء من جهة السيرة القطعية العقلائية المتصلة بزمان المعوصين (ع) وغير المردوعة من قبلهم. أما بقية الوجوه المتقدمة فقد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست