responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 95
في فرض التلف السماوي - مع تحفظ القابض عليه - فلا موجب لاضراره دفعا لتضرر المالك. وعلى الجملة: انه لا دلالة في شئ من الوجوه المتقدمة على الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد. نعم الدليل على الضمان - هنا - إنما هو السيرة، فانها قائمة على ضمان اليد في أمثال ذلك، ولم يثبت ردعها من ناحية الشارع المقدس وسيأتى تفصيل ذلك في الوجه الآتى. 7 - قاعدة الاقدام التى ذكرها الشيخ في المبسوط، حيث إنه علل الضمان - في موارد كثيرة من البيع والاجارة الفاسدين - بدخول القابض على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى، فإذا لم يسلم، له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة. ومن تلك الموارد ما ذكره في فصل تفريق الصفة من البيع، وقال نصا (وإنما وجب الضمان عليه، لانه أخذ الشئ بعوض، فإذا لم يسلم العوض المسمى وجب عوض المثل لما تلف في يده). وقد ناقش المصنف في هذا الوجه أولا: بان ما أقدم عليه المتعاقدان غير ممضى للشارع، وحينئذ فإذا ثبت الضمان بالمثل أو القيمة فقد ثبت بدليل خاص، لا بقاعدة الاقدام. ثانيا: بأن ما ذكره من التعليل ليس بمطرد، ولا بمنعكس، إذ قد يتحقق الاقدام ولا يترتب عليه الضمان. كما في صورة تلف المبيع قبل القبض في البيع الصحيح، فان المشترى قد أقدم على الضمان - هنا - ولكن لا ضمان عليه. وقد لا يكون إقدام في العقد الفاسد، ومع ذلك يتحقق فيه الضمان، كما إذا اشترط المشترى - في عقد البيع - أن يكون ضمان المبيع - مع تلفه في يده - على البائع.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست