responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 58
ويضاف إلى ذلك كله: أنه لا دليل على اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول. ودعوى الاجماع عليه، دعوى باطلة، إذ لا علم لنا بوجود إجماع تعبدي - هنا - لكى يكون كاشفا عن رأى المعصوم (ع). وعليه فإذا تحقق الايجاب والقبول في الخارج مع وجود الفصل بينهما وصدق عليهما عنوان العقد كان ذلك مشمولا للعمومات الدالة على صحة العقود ولزومها. وهذا بديهى لا خفاء فيه. هل يعتبر التنجيز في العقود؟ قوله: (ومن جملة الشرائط التى ذكرها جماعة التنجيز في العقد). أقول: تعليق العقد على الشرط قد يكون صريحا. كاقتران العقد بما يدل على التوقف صريحا بأن يقول: البائع بعتك هذا إن جاء زيد، أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة. وقد يكون ضمنيا، كما إذ لم يذكر في الكلام ما يدل بصراحته على الاشتراط والتوقف ولكن يستفاد ذلك منه ضمنا: كقول البائع بعتك دارى يوم الجمعة، فان الصيغة وإن كانت خالية عن التعليق ظاهرا، ولكنه مطوى فيها ضمنا، لان تقديرها بعتك دارى إذا جاء يوم الجمعة. وعندئذ لا ينحصر مورد البحث بما يكون الكلام مشتملا على أداة الشرط ونحوها مما يدل على التعليق. بل مدار البحث - هنا - على استفادة التعليق من الصيغة بأى وجه كانت الاستفادة. ثم إن مركز البحث في المقام إنما هو تعليق المنشأ على شئ، كقول أحد الشخصين لصاحبه: أنت وكيلى في بيع دارى إن قدم زيد من سفره،

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست