responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 57
الظاهر أن الموجب هو نفس المالك لاغيره. وقال شيخنا الاستاذ: إن (جميع هذه الافعال الصادرة من الواسطة كأنها صادرة من الموجب، فهو بمنزلة من كان في المشرق، وكانت يده طويلة تصل إلى المغرب. فمد يده وأعطى شيئا لمن كان في المغرب فان فعله يتم في زمان وصول يده إلى المغرب). ولكن هذا لا يستقيم، للفرق الواضح بين ما نحن فيه، وبين المثال المزبور، بداهة أن المهدى - في مورد السيرة - ربما يغفل عن هديته في زمان وصولها إلى المهدى إليه، وعندئذ لا يمكن تنزيل فعل الرسول والواسطة منزلة فعل المرسل. وهذا بخلاف المثال المزبور، فان المهدى - في ذلك - بنفسه متصد لايجاد العقد، وإنشائه، من دون أن يفصل فاصل بين ايجابه وقبوله، لان طول اليد لا يخرج الفعل الواحد عن وحدته. وأيضا يدل على عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول قيام السيرة بين التجار المتدينين على معاملة بعضهم بعضا بالكتابة والبرقية، مع تخلل الفصل الطويل بين ايجابها وقبولها. ولم يناقش أحد في صحتها. ودعوى وجود الفارق بينها وين المعاملات الشفاهية، وأن السيرة غير جارية في الثانية، دعوى جزافية. وأيضا يدل على جواز الفصل بين الايجاب والقبول فحوى ما ورد (1) في جواز جعل المهر شيئا من القرآن. بناء على أن القبول - في الرواية - هو قول الصحابي: زوجنيها، والايجاب هو قوله صلى الله عليه وآله بعد فصل طويل: زوجتكها على ما معك من القرآن. وإذا جاز ذلك في النكاح جاز في غيره بالالوية (1) قد تقدم ذلك في ص 50.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست