responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 59
حيث إن الوكالة ليست بمطلقة بل هي معلقة على قدوم زيد من سفره أما إذا كان الانشاء والمنشأ كلاهما مطلقين، وكان التعليق في متعلق العقد فقط، فهو خارج عن محل البحث جزما. ومثال ذلك: أن يوكل أحد غيره - في أمر - مطلقا ومنجزا، ولكن كان متعلق الوكالة أمرا خاصا، يتوقف حصوله - في الخارج - على تحقق شئ آخر، كأن يقول الموكل لوكيله: أنت وكيلى في بيع دارى يوم الجمعة بأن كان يوم الجمعة قيدا للبيع، لا للوكالة. ومثله: أن يقول: أنت وكيلى على وجه الاطلاق، ولكن لا تتصرف في أموالي إلى وقت معين - كقدوم الحاج مثلا - أو إلى حصول شرط خاص. ومن هنا يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها - في عقد الزواج - أن تكون وكيله في طلاق نفسها مطلقا ومنجزا ويكون إعمال الوكالة مشروطا بعدم الانفاق أو بالمسافرة إلى بلد كذا أو غير ذلك فان هذا كله لا يرتبط بالعقود المعلقة. ثم إن المغروس في كلمات الفقهاء، والمسطور في كتبهم: أن التعليق في الجملة مجمع على بطلانه، وإنما الكلام بينهم في تعيين معقد الاجماع. فقد صرح باعتبار التنجيز في العقود الشيخ، والعلامة، والمحقق، والشهيدين، وغيرهم. بل عن العلامة - في التذكرة -: أنه يجب كون الوكالة منجزة عند علمائنا وحكى عنه أيضا دعوى الاجماع على عدم صحة أن يقول الموكل: أنت وكيلى في يوم الجمعة أن تبيع عبدى. وعلى صحة قوله: أنت وكيلى، ولا تبع عبدى إلا في يوم الجمعة مع كون المقصود واحدا. وفرق بين هاتين الصورتين جمع من الفقهاء - بعد اعترافهم بأن الصورة الثانية أيضا في معنى التعليق -: بأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست