responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 273
ومنها ما دل (1) على نفوذه إذا عقل. ومنها ما دل (2) على نفوذه إذا بلغ عشر سنين. وحيث لا يحتمل أن يكون طلاق من بلغ عشرا ولم يعقل صحيحا فلا بد من تقييد ما دل على نفوذ طلاق الصبى إذا عقل بما دل على نفوذ طلاقه إذا بلغ عشرا وبذلك يقيد ما دل على عدم النفوذ بغير من بلغ عشرا. وعليه فيرتفع التعارض. ولو سلمنا التعارض، ولكن لا بد من تقديم روايات النفوذ، لانها مخالفة لاكثر العامة. (1) عن ابن بكير عن ابى عبد الله (ع) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل، ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم. موثق بابن بكير. فروع الكافي ج 6 من ط 2 باب طلاق الصبيان ص 124. والوافي ج 12 باب 175 طلاق الصبى ص 166 (2) عن ابن ابي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (ع) قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين. مرسل. فروع الكافي ج 6 من ط 2 ص 124. والوافي ج 12 ص 166. وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال، عن ابن بكير عن ابي عبد الله (ع) قال: يجوز طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين. موثق بابن بكير. التهذيب ج 2 باب طلاق الصبي ص 270. والوسائل باب 31 من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه. قال سيدنا الاستاذ: إن هذه الرواية وإن كانت غير موجودة في نسخة الكافي، إلا انه يحتمل ان يكون السقط من النساخ، وقد اخرجها الشيخ، وصاحب الوسائل من النسخة التي كانت هي موجودة فيها. ولكن الظاهر ان هذه هي رواية ابن ابي عمير المتقدمة وان هذا السند لحديث آخر المذكور قبلها، وكأن السقط من النساخ، كما يظهر من ملاحظة الكافي.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست