ثم انه يظهر من روايتي السراد والكناسي (1) أنه يجوز طلاق الغلام البالغ عشر سنين إذا أقر بذلك وأمضاه بعد البلوغ. ولكن لا يمكن العمل بهما: أما رواية السراد فهى رواية الفقيه عن محمد بن موسى المتوكل، وهو لم يثبت توثيقه من القدماء، نعم وثقه العلامة في رجاله، إلا انه اجتهاد منه وهذا ظاهر. أضف إلى ذلك: أنها مخالفة للاجماع القطعي، فان الفقهاء بين قائل بالصحة، وبين قائل بالفساد، واذن فلا واسطة بينهما. (1) الحسن بن محبوب السراد، عن ابن رئاب، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبد الله (ع): الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره، ايجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: اما التزويج فصحيح، واما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امراته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان اقر بذلك وامضاه فهى واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وإن انكر ذلك وابى ان يمضية فهى امراته. الحديث. الوافي ج 12 باب 175 طلاق الصبى ص 166. وعن يزيد الكناسي، عن ابي جعفر (ع) - في حديث تزويج الاب ابنته أو ابنه - قال: قلت له: جعلت فداك فان طلقها في تلك الحال ولم يكن ادرك ايجوز طلاقه؟ قال: إن كان مسها في الفرج فان طلاقه جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فانها تعزل عنه وتصير إلى اهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك النساء، فيسأل ويقال إنك كنت طلقت امراتك - فلانة فان هو اقر بذلك واجاز الطلاق كانت مطلقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب التهذيب ج 2 باب اولياء الصبيان ص 222. والوافى ج 12 ص 65.