responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 272
فذهب جمع من أصحابنا القدماء والمتأخرين إلى صحته. وذهب المشهور من متأخريهم إلى فساده. ومنشأ الخلاف في ذلك انما هو اختلاف الروايات. وقد يقال: إن جملة منها تدل على نفوذ طلاقه، وجملة أخرى منها تدل على عدم نفوذه، وبعد تعارض كلتا الطائفتين وتساقطهما يرجع إلى العمومات الدالة على عدم نفوذ أمر الصبى حتى يحتلم. والتحقيق: أن الذى ظهر لى من النظر في الروايات أن الاخبار الواردة في طلاق الصبى على أربعة أنحاء: منها ما دل (1) على نفوذ طلاق الصبى. ومنها ما دل (2) على عدم نفوذه. (1) عن سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال: إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.. موثق بسماعة وغيره. الفقيه ج 3 من طبعة النجف باب طلاق الغلام ص 325. والكافي باب طلاق الصبيان ج 6 من ط 2 ص 124. والتهذيب ج 2 ص 270. (2) عن ابي الصباح الكنانى، عن ابي عبد الله (ع) قال: ليس طلاق الصبي بشئ. صحيح. وعن ابي بصير، عن ابي عبد الله (ع) قال: لا يجوز طلاق الصبي، ولا السكران موثق بابن سماعة وغيره. الكافي ج 6 من ط 2 باب طلاق الصبيان ص 124. وعن زكريا بن آدم ; قال: سألت الرضا (ع) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد؟ فقال: لا يجوز. مجهول بمحمد ابن سهل. الوافى ج 12 باب طلاق الصبي ص 167.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست