responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 271
والقرينة على هذه الدعوى: قوله (عليه السلام) في صدر الرواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الاماء، فانها ان لم تجد زنت، مع انه لا شبهة في نفوذ كسب الامة باذن مولاها. ويؤيد ما ذكرناه: أن النبي صلى الله عليه وآله قد قيد النهى عن كسب الامة والغلام بعدم معرفتهما صناعة اليد، فانه مع العلم بذلك لا يقع الصبى على السرقة، ولا أن الامة تقع على الزناء، لانه - وقتئذ - ينتفى ما يوجب السرقة والزناء: أعنى به الفقر، ضرورة أنهما متمكنان من تحصيل المال. وعلى الثاني فالمراد من كسب الغلام ما يتحصله من الاموال بطريق الالتقاط، أو الاستعطاء، أو الحيازة من المباحات الاصلية، كما أن المراد من كسب الامة على هذا الاحتمال ما تتحصله باحدى الطرق المذكورة. وعليه فحكمة النهى عن كسب الغلام صيانته عن الاستراق من الناس كما أن حكمة النهى عن كسب الامة محافظتها عن الفجور. وحينئذ فلا دلالة في تلك الرواية على نفوذ معاملات الصبى. هل يصح طلاق الصبي المميز؟ الرابع: طلاق الصبى المميز. قد وقع الخلاف في ذلك بين الخاصة والعامة (1). (1) يشترط في المطلق ان يكون بالغا، فلا يقع طلاق الصغير الذى لم يبلغ ولو مراهقا مميزا، ولا يحسب عليه طلاقه حال الصغر مطلقا ولو كبر. نعم الحنابلة قالوا: يقع طلاق المميز الذى يعرف معنى الطلاق وما يترتب عليه من تحريم زوجته ولو كان دون عشر سنين، ويصح ان يوكل غيره بأن يطلق عنه، كما يصح للغير ان يوكله في الطلاق. فقه المذاهب ج 4 ص 284.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست