responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 270
وربما يستدل على نفوذ معاملات الصبى مطلقا أو في المحقرات برواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الاماء، فانها إن لم تجد زنت، إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام الصغير الذى لا يحسن صناعة بيده، فانه ان لم يجد سرق (1). ووجه الاستدلال بها على المقصود هو أن المراد من النهى في الرواية هو النهى التنزيهى، فيدل على نفوذ معاملات الصبى لا على فسادها. والشاهد على ذلك أنه لو كانت معاملات الصبى فاسدة لما حصل النقل والانتقال بينه وبين غيره. وكان التصرف فيما بيده تصرفا في مال غيره بدون إذنه، وعليه فكان تعليل الفساد بذلك أولى من تعليله بصدور السرقة من الصبى لان التعليل بالامر الذاتي أولى من التعليل بالامر العرضى. والجواب عن ذلك: أن هذه الرواية ضعيفة السند بالنوفلى، وغير منجبرة بشئ، فلا يمكن الاستناد إليها في الاحكام الشرعية. ويضاف إلى ذلك: أن المراد من كلمة (كسب) المضافة إلى كلمة (الغلام) في الرواية إما المعنى المصدرى، أو يراد منها المكسوب المعبر عنه باسم المصدر وعلى الاول فالمراد من الكسب هو الكسب المتعارف: أعنى به مباشرة الصبى التجارة عند احتياج وليه إلى ذلك، إلا أن هذه المباشرة ليست مباشرة استقلالية، بل مباشرة تبعية، وأن الصبى - وقتئذ - بمنزلة الآلة لوليه في ايجاد المعاملة بينه وبين المشترى. وقد تعارف هذا المعنى في الخارج كثيرا، الا أن الامام عليه السلام قد نهى عنه تنزيها معللا بأنه إذا لم يحصل من تجارته شئ سرق خوفا من وليه. (1) المروية في الوسائل في باب 33 من ابواب ما يكتسب به.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست