responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 227
لكى يجرى فيها الاستصحاب، بل هي امور فلسفية، ومن الظاهر أن الاحكام الشرعية لا تبتنى على التدقيقات الفلسفية. ومن هنا اتضح لك فساد ما ذكره المصنف، فانه بعد ما ناقش في الاستصحاب قال: (إلا أن يقال: إن الموضوع في الاستصحاب أمر عرفى). أضف إلى ذلك: أن الاستصحاب لا يجرى في الاحكام الكلية الالهية لمعارضتها دائما بأصالة عدم الجعل، وقد حققناه في علم الاصول الوجه الرابع: دعوى الاجماع على بقاء حق الاختصاص في الاعيان بعد زوال ملكيتها. ولكن هذه الدعوى جزافية، لان إثبات الاجماع التعبدى هنا مشكل جدا، إذ من المحتمل أن المجمعين قد استندوا في ذلك إلى الوجوه المزبورة، واذن فلا يكون الاجماع - هنا - اجماعا تعبديا مستندا إلى رأى المعصوم عليه السلام الوجه الخامس: دلالة المرسلة المعروفة بين الفقهاء (من حاز ملك) وقوله صلى الله عليه وآله (من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به) على ثبوت حق الاختصاص في الاشياء التى سقطت عنها المالية. والجواب عن هذا الوجه: أن حديث الحيازة وان اشتهر بين الفقهاء ولكنا لم نجدها في اصول الحديث للخاصة والعامة والظاهر أنه قاعدة فقهية متصيدة من الروايات الواردة في الابواب المختلفة كاحياء الموات والتحجير وغيرهما. ولو سلمنا كون ذلك رواية ولكن لا دلالة فيه الا على ثبوت مالكية المحيز للمحاز فلا صلة له بما نحن فيه. ويضاف إلى ذلك أنه مرسل فلا يمكن الاستناد إليه في اثبات الحكم الشرعي أما حديث السبق فيتوجه على الاستدلال به أولا أنه ضعيف السند

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست