responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 226
المعنى أمر آخر وراء اختلاف حقيقة الملك بالشدة والضعف، والكمال والنقص نظير اختلاف الالوان والكيفيات بذلك، وإذن فشأن المقام شأن تسمية الرجحان الضعيف - في مبحث الاوامر - استحبابا والرجحان الشديد وجوبا، وهكذا تسمية المرجوحية الضعيفة - في باب النواهي - كراهة، والمرجوحية الشديدة حرمة، وهذا شئ آخر غير كون الاستحباب مرتبة ضعيفة من الوجوب، وكون الكراهة مرتبة ضعيفة من الحرمة وهذا ظاهر. الوجه الثالث: أنه ثبت في الشريعة المقدسة حرمة التصرف في مال غيره إلا بطيب نفسه ورضاه. وقد دلت على ذلك السيرة القطعية وجملة من الاخبار (1) فإذا ارتفعت الملكية والمالية، ولكنا شككنا في ارتفاع الحكم المذكور، فان الاستصحاب يقتضى الحكم ببقائه. ولكن يتوجه عليه: أن موضوع الحكم بحرمة التصرف في مال غيره - في السيرة والروايات - إنما هو عنوان مال الغير وعنوان مال المسلم. ومن الواضح أن الشئ إذا سقط عن المالية سقطت عنه حرمة التصرف أيضا. لاستحالة بقاء الحكم بعد زوال موضوعه، بل يرتفع الحكم المزبور وإن كان ذلك الشئ باقيا على ملكيته، إذ لم يدلنا دليل على حرمة التصرف في ملك غيره كدلالته على حرمة التصرف في ماله، وعليه فيسقط الحكم المذكور عن الشئ مع بقائه على صفة الملكية، وكيف إذا زالت عنه الملكية أيضا. نعم إذا كان الموضوع في الاستصحاب ذات المال المضاف إلى الغير أعنى به المادة والهيولى جرى الاستصحاب هنا، ضرورة بقاء الهيولى بعد تبدل الصورة النوعية الاولى بصورة نوعية اخرى. ولكن يتوجه عليه: أن مثل هذه الموضوعات ليست بامور عرفية (1) قد ذكرنا هذه الروايات في الجزء الثاني ص 138.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست