responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 228
وغير منجبر بشئ. ثانيا: انه مختص بالمباحات الاصلية، وبالاموال التى أعرض عنها ملاكها - على القول بجواز اعراض المالك عن ماله - وبسائر الموارد المشتركة بين المسلمين، بأن يكون لكل واحد منهم حق الانتفاع بها - كالاوقاف العامة من المساجد والمشاهد والمدارس والرباط وغيرها - فإذا سبق إليها أحد من الموقوف عليهم، وأشغلها بالجهة التى انعقد عليها الوقف حرمت على غيره مزاحمته في ذلك. وإذا عممناه إلى موارد الحيازة فانما يدل على ثبوت الحق الجديد للمحيز في المحاز، ولا يدل على بقاء العلقة بين المالك وملكه بعد زوال الملكية. فتحصل أن الحديث المذكور أجنبي عما نحن فيه بالكلية لان شيئا من موارده لم يحرز في المقام وعلى هذا فلو حاز أحد ميتة حيوان لاحد وشك في كونها ملكا له أم لا فان الاصل عدم صيرورته ملكا له. إلا أن يقال: إن موضوع دليل السبق إنما هو الشئ الذى لا يكون موردا لحق أحد أو ملكه فانه حينئذ يمكن احراز ذلك بالاصل. ولكن دون اثباته خرط القتاد. والتحقيق: أن حق الاختصاص أمر ثبت بالسيرة الشرعية والعقلائية فانها قائمة على ثبوت ذلك للمالك في أملاكهم التى سقطت عن المالية والملكية بالجهات العارضة، كالماء على الشط والحيوان المملوك إذا مات، والاراضي المملوكة إذا جعلها الجائر بين الناس شرعا سواء، كان يأخذها من ملاكهم غصبا ويجعلها طرائق وشوارع، كما هو مرسوم البلدان في العصر الحاضر. وقد قامت السيرة الشرعية والعقلائية على المنع عن مزاحمة الاجانب عن تصرف الملاك في اشباه الامور المزبورة ما لم يعرض عنها ملاكها.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست