responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 208
ثانيا: أنه لو جاز التمسك به - هنا - لما يفرق فيه بينما كانت مدة التعذر قليلة، وبينما كانت مدته طويلة مع أن الفقهاء لم يلتزموا ببدل الحيلولة في الصورة الاولى ثالثا: أنا ذكرنا في مبحث المقبوض بالعقد الفاسد أن قاعدة ضمان اليد انما تدل على ثبوت العين في عهدت الغاصب بجميع خصوصياتها الفردية والصنفية والنوعية التى هي دخيل في المالية. وذكرنا - أيضا - أن فقدان أية خصوصية من تلك الخصوصيات لا يوجب اضمحلال غيرها. وعليه فإذا كانت العين موجودة لزم على الغاصب ردها مع تلك الخصوصيات بأجمعها، لاستحالة أدائها بدون تلك الخصوصيات وإذا تلفت حقيقة، كالاحتراق ونحوه، أو صارت في حكم التلف في نظر أهل العرف، كالسرقة والاباق والاغتراف والضياع وأشباهها مما يوجب اليأس عن الوصول إليها، إذا كان كذلك انتقل الضمان إلى المثل. وإذا تعذر المثل - أيضا - مع مطالبة المالك حقه وجب على الغاصب أداء القيمة: أعنى بها المالية الخالصة، ووقتئذ لا يجوز للمالك مطالبة المثل، ولا مطالبة العين بعد ارتفاع المانع عن الوصول إليها، والا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. وهذا بخلاف ما إذا لم يوجب التعذر التحاق العين بالتالف، فانه حينئذ ليس للمالك مطالبة البدل، ولا للغاصب أداء غير العين المغصوبة الا مع التراضي نعم يجوز للمالك أن يطالب بالمنافع الفائتة، فيكون المأخوذ بازاء تلك المنافع بمنزلة الاجرة للعين في مدة غيابها عن المالك، ولا شبهة في أن هذا كله غير مربوط ببدل الحيلولة، واذن فلا وجه لاثباته بحديث ضمان اليد. وقد اتضح لك مما تلوناه عليك: أنه لا يمكن الاستدلال على ثبوت

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست