responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 207
سلطنة المالك على ماله في موارد بدل الحيلولة، فحيث إنه غير قادر على اعادة تلك السلطنة بعينها، فلا بدله من اعادة مثلها، ومن الواضح أن هذا لا يمكن إلا بأداء بدل الحيلولة. ويرد عليه أولا: أن التمسك بهذا الوجه يقتضى الحكم بلزوم بدل الحيلولة فيما كان تعذر الوصول إلى المال من جهة حبس المالك ومنعه عن التصرف فيه، كما أن التمسك به يقتضى الالتزام ببدل الحيلولة فما كانت مدة الحيلولة قليلة، مع أن القائلين ببدل الحيلولة لم يلتزموا به في كلا الموردين. ثانيا: أنه إن كان المراد من فوت السلطنة فوت منافع العين فلا شبهة في كونها مضمونة على الغاصب، كما أن نفس العين مضمونة عليه، ولكن هذا بعيد عن بدل الحيلولة. وإن كان المراد من ذلك فوت نفس السلطنة على العين فلا دلالة في القاعدة المزبورة على كون السلطنة القائتة مضمونة على الغاصب بداهة أن مفاد القاعدة هو أن العين التالفة مضمونة على المتلف دون سائر الجهات. أضف إلى ذلك: أن هذه القاعدة ليست بمدلول آية أو رواية لكى نتمسك باطلاقها، بل هي متصيدة من أدلة الضمان الواردة في موارد خاصة، وعليه فلا بد من الاقتصار على الموارد المتيقنة: أعنى بها نفس العين التالفة. الوجه الرابع. قوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فان أداء العين كما يكون بأداء البدل في صورة التلف، كذلك يكون بأداء البدل في فرض الحيلولة. ويرد عليه أولا: أن الحديث المزبور ضعيف السند، وغير منجبر بشئ وقد عرفته فيما تقدم (1). (1) ص 88.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست