responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 209
بدل الحيلولة بالروايات (1) الدالة على ضمان التالف في الامانات المضمونة، كما صنعه المصنف. لانها راجعة إلى صورة التلف، ومحل بحثنا غير هذه الصورة الوجه الخامس: دعوى الاجماع على ثبوت بدل الحيلولة مع تعذر وصول المالك إلى ماله. ويرد عليه: أنا لو سلمنا وجود الاجماع في المقام ولكن يحتمل قريبا أن يكون مستنده هي الوجوه المتقدمة واذن فلا علم لنا بوجود الاجماع التعبدى في المقام. (1) عن اسحاق بن عمار قال: سألت ابا الحسن (ع) عن رجل استودع رجلا الف درهم، فضاعت فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر: إنما كانت عليه قرضا؟ قال: المال لازم له إلا ان يقيم البينة انها كانت وديعة. وعن ابن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (ع) رجل دفع إلى رجل وديعة وامره أن يضعها في منزله أو لم يأمر، فوضعها في منزل جاره فضاعت، فهل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها عن ملكه؟ فوقع (ع) هو ضامن لها ان شاء الله. وعن ابان عن محمد عن ابى جعفر (ع) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق؟ قال فقال: إذا كان امينا فلا غرم عليه. وعن ابن سنان قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن العارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا. الوافي ج 10 ص 118. وقد تقدم ما يدل على ضمان الاجير في ص 132.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست