responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 66
ثم إنه ذكر السيد في حاشيته قسمين آخرين للهبة غير ما تقدم:

[1] أن تقع الهبة في مقابل الهبة، كما إذا قال الواهب: ملكتك كذا بهبتك كذا، ويقصد بذلك وقوع الهبة بازاء الهبة: بأن تكون كلمة (الباء) متعلقة بالتمليك بلحاظ نفسه، لا بلحاظ متعلقه والفارق بين هذا القسم، وبين ما يشترط فيه العوض: أنه إذا لم يهب المتهب هنا بطلت الهبة الاولى، إذ المفروض أن كلا من التمليكين وقع في مقابل الآخر. ومن الظاهر أن مقتضى المقابلة هو انتفاء كل منهما بانتفاء الآخر. بخلافه هناك، فان مخالفة الشرط فيه يوجب الخيار فقط. وأما الفارق بينه وبين البيع فان المقابلة هنا بين الفعلين. بخلاف البيع فان المقابلة فيه بين العوضين.
[2] أن تقع المقابلة بين المال والهبة: بأن يقول الواهب ملكتك كذا بمقابل ما أعطيتني. نظير أن يقول: أكرمتك بعوض ما أعطيتني. ويقصد في هذا القسم وقوع المال بازاء الهبة: بأن تكون كلمة (الباء) متعلقة بالتمليك بلحاظ نفسه أيضا. والسر في أن هذا القسم من أقسام الهبة دون البيع: أن العوض فيه لم يقابل بالعين لكي يكون ذلك من أفراد البيع، بل في مقابل الفعل وهو التمليك. وأما المال فهو مجاني صرف ولم يقع بازائه شئ. = الحق شيئا. ويضاف إلى ذلك أن بقية أفراد التمليك بالعوض ليست بنادرة. غاية الامر أن أفراد البيع أكثر. من غيرها.
[3] إذا أنشيئ التمليك بالعوض بصيغة البيع، واحتملنا إرادة المعنى المجازي من ذلك - كالصلح والهبة المعوضة - حمل على البيع، لاصالة الحقيقة التي ثبتت حجيتها ببناء العقلاء، وإجماع العلماء، وسيرة الرواة، وديدن حملة الحديث. وفيه أن الاصل بهذا المعنى وإن كان صحيحا، بل موردا للتسالم. ولكن الظاهر أنه ليس مراد القائل. كما هو واضح للمتأمل.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست