responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 65
والمعوض، وإظهاره بمبرز خارجي. وعليه فيستحيل تحقق مفهوم البيع بتمليك البائع فقط. أو بتمليك المشتري فقط [1]. (1) ربما يتوهم انتقاض التعريف بقسم آخر للهبة المعوضة الذي لم يتعرض له المصنف: وهو أن يهب الواهب ماله للمتهب على أن تكون داره - مثلا - للواهب بعنوان شرط النتيجة. ولكنه أيضا أجنبي عن حد البيع، بداهة أن الدار وإن صارت ملكا للواهب بقبول المتهب الهبة. إلا أن ذلك من ناحية الشرط دون العقد. ولذا لو فرض فساد الشرط - لعدم كون الدار ملكا للمشروط عليه، أو من جهة أخرى - لم تبطل الهبة بناء على ما هو المشهور بين الاصحاب من أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد. وهذا بخلاف البيع، فان العوض فيه يصير ملكا للبائع بنفس العقد. لا من قبل الشرط. ثم إنه لا وجه لما ذكره المصنف (ره) من حصر تمليك العين بالعوض في البيع. وتحقيق ذلك في نواحي شتى:

[1] ما أفاده المصنف من أنه لا معنى للرجوع إلى الاصل بعد انحصار التمليك بالعوض في البيع، وعدم صدقه على غيره. وفيه أن التمليك بالعوص غير منحصر في البيع، بل له صنف آخر غير البيع، كتبديل عرض بعرض، أو نقد بنقد، أو منفعة بمنفعة من دون أن يجعل أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا، فان ذلك خارج عن حدود البيع، وإنما هو قسم خاص من المعاملات المعاوضية. وتدل على صحته آية التجارة عن تراض. النساء 4: 33
[2] أنه إذا وجدت معاملة في الخارج وشك في أنها بيع أو غيره حملت على البيع، لغلبته على سائر أفراد التمليك بالعوض، وقد حقق في محله أن الظن يلحق الشئ بالاعم الاغلب. وفيه أنه لا دليل على حجية الغلبة، وإذن فالظن الحاصل منها لا يغني من =
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست