responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 67
والتحقيق: أنا لا نعقل مقابلة الهبة بالهبة أو بالمال مقابلة معاوضية بصيغة وهبته، لان هذه الصيغة إنما تكفلت بانشاء تمليك متعلقها (العين الموهوبة) للمتهب ومع ذلك يستحيل أن يتكفل بانشاء تمليك نفسها له إلا بانشاء آخر بأن يقول: ملكتك هبتي لك كذا بهبتك إياي كذا. وعليه فيكون كل من المتعاملين مالكا لعمل الآخر: أعني به الهبة المذكورة في العقد. ومن النقوض: 7 - أنه إذا كان البيع إنشاء تمليك عين بمال انتقض طرده بالقرض، لانه أيضا إنشاء تمليك عين بمال. وأجاب عنه المصنف: (بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما). وناقش فيه المحقق الايروانى واليك نصه (فاءما هو مجرد تغيير للعبارة مع، كون واقعه هو المعاوضة، أو هو غير معقول، فان التمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة إن كان بمعنى المقابلة على أن يكون تمليكا بازاء عوض في الذمة فذلك هو الاول، فانه تمليك بعوض في الذمة. وإن كان لا بمعنى المقابلة. بل كان التمليك مجانيا وقد اشترط في تمليكه أن تكون الذمة مشغولة بحكم الشارع، كما تكون مشغولة في موارد الضمانات فذلك هو الثاني). ولكن هذه المناقشة غريبة عن مقصود المصنف، فان غرضه - على ما يظهر من مبحث ضمان العين بالمثل أو القيمة وسيأتى أن الانسان إذا وضع يده على مال غيره ضمنه لمالكه بجميع خصوصياته النوعية والصنفية والشخصية - سواء أكانت تلك الخصوصيات دخيلة في المالية أم لا - بديهة أن الثابت في ذمة الضامن ابتداء إنما هو نفس العين. فيجب ردها إلى مالكها لقاعدة ضمان اليد. وإذا تلفت العين وجب مثلها

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست