responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 64
6 - أنه إذا كان البيع تمليك عين بمال انتقض طرده بالهبة المعوضة. والتحقيق: أن الهبة على ثلاثة أقسام:

[1] أن تكون مجانيا من غير أن تقابل بالعوض سواء أكان ذلك بالاشتراط أم بارادة المتهب.
[2] أن لا يشترط الواهب عوضا في هبته إلا أن المتهب يعطى العوض من تلقاء نفسه قضية لمقابلة الاحسان بالاحسان.
[3] أن يشترط الواهب عوضا في هبته بأن يهب شيئا للمتهب ويشترط عليه فعلا من الافعال. ويسمى هذا هبة معوضة. وقد توهم انتقاض تعريف البيع بذلك. ويتوجه عليه ما ذكره المصنف وتوضيحه: أن حقيقة الهبة متقومة بتمليك الواهب ماله للمتهب تمليكا مجانيا من دون أن يعتبر العوض في ماهيتها. نهاية الامر أنه قد يشترط فيها العوض، فتسمى هبة معوضة. ومن الظاهر أن اشتراط العوض فيها لا يخرجها عن حقيقتها، إذ الشرط ليس عوضا للتمليك، ولا بدلا عن المال الموهوب بل شأن العوض المشروط في الهبة شأن سائر الشروط المشروطة في بقية العقود. والشاهد على صدق مقالنا: أنه لو تخلف المتهب عن العمل بالشرط لم تبطل الهبة. بل يثبت للواهب خيار تخلف الشرط. ويتضح ما ذكرناه وضوحا جليا بملاحظة التعويض غير المشروط في ضمن الهبة الاولى الصادرة من الواهب، بداهة أن التعويض الصادر من المتهب هبة أخرى غير دخيلة في حقيقة الهبة الاولى الصادرة من الواهب. فيستكشف من ذلك أن حقيقة الهبة متقومة بالتمليك المجاني وهذا بخلاف البيع، فانه متقوم باعتبار التبديل بين العوض - البختري الضعيف عن الصادق (ع) قال، الصلح جائز بين المسلمين. وكمرسلة الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا الوافى ج 10 ص 121، والوسائل باب 3 من أبواب أحكام الصلح.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست