responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 63
التسالم. ومن الواضح أن مفهوم التسالم يستحيل تعلقه بالاعيان. بل لابد وأن يتعلق ذلك إما بالفعل - كالاسقاط والعفو والتمليك وأشباهها - أو بالحكم الوضعي كالملكية ونحوها، بخلاف البيع، فانه تبديل شئ من الاعيان بعوض (1). ومن هنا أن الصلح يتعدى إلى متعلقه بلفظ (عن أو على) فيقال: صالحتك عما علم بما علم. أو يقال: صالحتك على أن يكون هذا لك وذلك لي. بخلاف البيع، فانه يتعدى إلى متعلقه بنفسه، فيقال: بعتك المتاع الفلاني بكذا. فيستوضح من ذلك: أن مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر. وعلى الجملة: إن مفهوم التسالم وإن صدق على جميع العقود حتى النكاح، إلا أن المنشأ في كل عقد بدء غير ما هو المنشأ في الصلح. وإذن فلا سبيل إلى انتقاض تعريف البيع بالصلح، لانها متغائران مفهوما (2) ومن النقوض: (1) قد تقدم تفصيل ذلك في ص 23. (2) ذكر المصنف (ره: أنه (وقد يتعلق الصلح) بتقرير أمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشركين لصاحبه. صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك فيفيد مجرد التقرير). اقول: يمكن أن يكون نظره في ذلك إلى حسنة الحلبي عن الصادق (ع) في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين. (وفى التهذيب: وكان المال عينا ودينا، ولم يقل: وعليهما دين) وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه. أعطني رأس المال. ولك الربح، وعليك التوى (الهلاك) فقال: لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عزوجل. فروع الكافي ج 1 ص 403. والوافى ج 10 ص 121. والتهذيب ج 2 ص 168. والوسائل ج 2 باب 4 من أبواب أحكام الصلح. فان هذه الرواية لا تخلو عن الاشعار بنفوذ الصلح في امثال الموارد. ويمكن أن يكون نظره إلى إطلاق مادل على نفوذ الصلح بين المسلمين، كرواية حفص بن -

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست