responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
ثم إن المصنف (ره) قد أيد ما أفاده - من أن اللزوم والجواز من أحكام السبب المملك، لا من خصوصيات الملكية - بما حاصله: أنه لو كان اللزوم والجواز من ناحية حقيقية الملك لكان تخصيص القدر المشترك باحدى الخصوصيتين إما يجعل المالك، أو بحكم الشارع، وعلى الاول فيلزم تأثير قصد المالك في الرجوع وعدمه، وهو واضح البطلان. وعلى الثاني فيلزم إمضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشي، وهو أيضا بديهي الفساد، لما عرفته فيما تقدم قريبا من أن العقود تابعة للقصود، فيستحيل أن يكون إمضاء الشارع من حيث هو إمضاء على خلاف ما قصده المنشي. نعم يمكن أن يكون إنشاء المنشي موضوعا لحكم الشارع على خلاف مقصود المنشي. ولكنه غريب عن قاعدة تبعية العقود للقصود. ولكن يرد عليه أن الملكية المنشأة في كل عقد إنما هو ملكية أبدية في غير موارد جعل الخيار. وذلك لما بيناه في محله من استحالة الاهمال في الواقعيات. - أنها عبارة عن الاعتبار النفساني المظهر بمظهر خارجي. ولا شك في أن المعتبر النفساني ليس الا أمرا شخصيا. وقد يراد من الملك الملكية الشرعية. وبديهي أنها ليست إلا امضاء لما اعتبره المنشي، فتكون شخصية بشخصية ما اعتبره المنشي. وعليه فإذا شك في بقائه كان استصحابه من الاستصحاب الشخصي. 2 - أن اختلاف الملكية في اللزوم والجواز انما هو باختلاف المصالح التي دعت إلى اعتبار الملك لازما تارة. وجائزا تارة اخرى، ومن البديهي أن هذا أجنبي عن نفس الملكية التي هي أمر اعتباري محض. وقد تجلى لك من ذلك فساد ما قيل من أن الملكية المترتبة على المعاملات وان كانت شخصية ولكنها ذات مراتب شتى، فتكون كلية من هذه الناحية واذن فالاستصحاب الجاري فيها استصحاب كلي لا شخصي.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست