responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125
ما يتوجه على الاستصحاب الكلي من المناقشات [1]. (1) قيل: إنا نرى بالعيان، ونشاهد بالوجدان أن سبب الملك اللازم - كالبيع - يغائر سبب الملك الجائز - كالهبة - تغائرا حقيقا وعليه فلو كانت الملكية الحاصلة منهما حقيقة واحدة، وماهية فاردة لزم من ذلك تأثير ماهيات كثيرة في ماهية واحدة، وهو محال. وإذن فالملك الجائز، والملك اللازم مختلفان نوعا، لاختلاف سببهما. وعلى هذا فاستصحاب الملكية مع الشك في زوالها وبقائها من الاستصحابات الكلية، لا الشخصية. وأجاب عنه بعض المحققين من المشايخ، واليك لفظه: أن (اختلاف السبب بما هو سبب كاشف قطعي عن اختلاف المسبب، وأما اختلاف ذات السبب فلا، لا مكان تأثير السببين بجامعهما أثرا واحدا، وهو الملك، وبخصوصيتهما حكمين مختلفين وهما اللزوم والجواز). وفيه أن امكان تأثير الاسباب العديدة بجامعهما أثرا واحدا لا يكفي في اثبات اتحاد المسبب لكي نستصحبه بشخصه مع الشك في بقائة وزواله والتحقيق: أن الجواب عن المناقشة المزبورة بوجهين:

[1] أن في اطلاق السبب على عنوان المعاملة مسامحة واضحة، إذ لا تأثير له في الملكية بوجه، غير أنه موضوع للملكية الشرعية أو العقلائية. ولا شبهة أن هذه الملكية تتشخص باعتبار المعتبر، واذن فالملكية المترتبة على عنوان المعاملة ملكية شخصية. فإذا شك في بقائها وزوالها استصحبناها. وبتعبير آخر: أنه قد يراد من الملك مفهومه القابل للصدق على جميع أفراد الملك. ولا ريب في أنه كلي، ولكنه خارج عن محل البحث، بداهة أن المترتب على المعاملة ليس هو المفهوم، بل مصداقه. وقد يراد به ما اعتبره المنشي في عالم الاعتبار، وأظهره بمبرز خارجي. ولا شيهة في أن هذا جزاء من عنوان المعاملة - كالصلح والهبة والبيع - ضرورة -
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست