responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 127
وعليه فالمجعول في الواقع إما مطلق أو مقيد، وبما أنه غير مقيد على الفرض لعدم جعل الخيار فيه، فلا مناص عن كونه مطلقا، وإذن فيلزم من إمضاء الشارع العقد مقيدا تخلف العقد عن القصد، سواء أقلنا بأن اللزوم والجواز من خصوصيات الملكية، أم قلنا بأنهما من أحكام السبب المملك. ولكن لا محذور في تخلف العقد عن القصد. وقد وقع نظيره في موارد شتى - كبيع الصرف والسلم وغيره - وقد أشرنا إلى ذلك في البحث عن كلام بعض الاساطين. الناحية الثانية: أنا لو سلمنا كون استصحاب الملكية من الاستصحاب الكلي ولكن لا محذور في جريانه في المقام، لانه من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي الذي اثبتنا حجيته في مبحث الاستصحاب من علم الاصول. وقد أشار المصنف إلى جريانه هنا بقوله: (مضافا إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب فتأمل). وقد ناقش فيه المحقق الخراساني بما هذا نصه: (لا مجال لدعوى الكفاية على مختاره من عدم حجية الاستصحاب مع الشك في المقتضى. كما لا شبهة في صحتها على ما هو المختار من حجيته). وذكر السيد: (أن ما ذكره المصنف (قده) لا وجه له فيما إذا كان الشك في المقتضي أصلا، إذ حينئذ لا ارتفاع حتى يقال: إن الشك فيه مسبب عن وجود الفرد القصير مثلا والاصل عدمه). ولكن التحقيق: أن ما نحن فيه ليس من موارد الشك في المقتضي لكي يتوجه على المصنف منافاة ما ذكره هنا لما بنى عليه في الاصول. وتحقيق: المقام وبيان أن الشك هنا ليس من موارد الشك في المقتضي: أن الاحكام المجعولة على ثلاثة أقسام:

[1] ما يكون معلوم الدوام في نفسه ما لم يطرأ عليه رافع، كالملكيه والزجية
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست