responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 124
الشخصي، لان الملكية لها حقيقة واحدة فإذا ترتبت على البيع ونحوه من العقود المعاوضية وشككنا في بقائها وزوالها حكمنا ببقائها من ناحية الاستصحاب. وليست لهذه الملكية حقائق متعددة لكي يكون استصحابها كليا، وأما التزلزل والاستقرار فليسا من ناحية الاختلاف في حقيقة الملك وماهيته، بل هما منتزعان من حكم الشارع بجواز فسخ العقد وعدمه. ومنشأ هذا الاختلاف إنما هو اختلاف عناوين المعاملات التي هي موضوع لحكم الشارع بالملكية لا اختلاف حقيقة الملك. وبتعبير آخر: أن مورد الاستصحاب الكلي ما يكون المشكوك فيه مرددا بين الفرد الزائل والفرد الباقي بحيث يكون الشك من ناحية تردد المشكوك فيه بينهما، فانه حينئذ يستصحب الكلي الجامع بين هذين الفردين، ومثال ذلك: الحيوان المردد بين ما يعيش سنة، وما لا يعيش إلا يوما واحدا. وكالحدث المردد بين الاصغر الزائل بالوضوء، والاكبر الذي لا يرتفع إلا بالغسل، وغير ذلك من الامثلة. وأما لو كان الشك من ناحية بقاء الفرد الحادث وارتفاعه في نفسه، لا من ناحية كون الحادث مرددا بين الزائل والباقي فان المورد حينئذ إنما هو مورد الاستصحاب الشخصي، وذلك كالشك في بقاء الامور الشخصية وزوالها. ولا شبهة أن الملكية من القبيل الثاني، مثلا إذا وهب أحد ماله لشخص ثم رجع عن هبته وشككنا في أنها هبة جائزة لكي تنفسخ بالفسخ، أو هبة لازمة حتى لا تزول بالفسخ إذا شك في ذلك استصحبنا الملكية، لان الشك في بقاء شخص الملكية وزوالها من ناحية احتمال اقترانها بالرافع، لا من جهة تردد هذه الملكية بين الفرد الزائل والفرد الباقي. ومن الواضح أنه لو كان مجرد الشك في بقاء شئ وزواله لاحتمال تحقق الرافع من الاستصحابات الكلية لكان جل الاستصحابات لو لم يكن كلها من قبيل الاستصحاب الكلي وهو واضح البطلان. واذن فلا يتوجه على استصحاب الملكية في المقام

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست